أحكام تخص الشتاء
فتاوى العلماء
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه أجمعين.. أما بعد :
فهذا عرض مختصر لأحكام الشتاء نستعرض فيه أهم الأمور التي تطرأ في فصل الشتاء ويحتاج المسلم لمعرفة أحكامها من المسح على الجوارب والجمع بين الصلوات وغيرها من الأمور المهمة .. وكذلك الأمور التي يستحب للمسلم اغتنامها في هذا الفصل ..
وصية عمر الشتوية
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية : ان الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب ، واتخذوا الصوف شعارًا ( وهي ما يلي البدن ) ودثارًا ( الملابس الخارجية ) فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه .ومن كلام يحيى بن معاذ :
الليل طويل فلا تقصره بمنامك والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك .و عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :
مرحبًا بالشتاء ، تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام .ومن درر كلام الحسن البصري قال :
نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ، ونهاره قصير يصومه .وعن عبيد بن عمير رحمه الله أنه كان إذا جاء الشتاء قال :
يا أهل القرآن ! طال ليلكم طويل لقراءتكم فاقرؤوا ، وقصر النهار لصيامكم فصوموا .
الغنيمة الباردة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة) رواه أحمد وحسنه الألباني.
قال الخطابي :
الغنيمة الباردة أي السهله ولأن حرة العطش لاتنال الصائم فيه .قال ابن رجب :
معنى أنها غنيمة باردة أنها حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة ، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة .فحري بك اقتناص هذه الغنيمة لا سيما في الأيام الفاضلة مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض ونحو ذلك .
الاستسقاء
وهو طلب السقيا من الله تعالى عند حصول الجدب بالثناء عليه والفزع إليه بالاستغفار والصلاة ، وسبب الجدب والقحط وارتكاب المخالفات كما أن الطاعة سبب البركات ..
قال تعالى (
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) الأعراف 96 .
وكثرة التوبة والاستغفار سبب لنزول الأمطار
قال تعالى (
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً * مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ) نوح 10-13، ومن أدعية
النبي صلى الله عليه وسلم : (
اللهم أسقنا غيثُا مغيثًا ، مريئًا مربعًا نافعًا غير ضار ، عاجلاً غير آجل ) رواه الحاكم وصححه الألباني ، قال الشافعي :
يستسقي الإمام بغير صلاة مثل أن يستسقي لصلاة .. وقال شيخ الإسلام : ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعًا للصلوات الراتبة كخطبة الجمعة ونحوها كفعله صلى الله عليه وسلم .
الاستسقاء بالنجوم
قال صلى الله عليه وسلم : (
أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لايتركونهن : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم والنياحة) رواه مسلم ، المراد بالاستسقاء : نسبة للسقيا ومجيء المطر إلى الأنواء وهي منازل القمر .
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال (
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت ( أي مطر ) من الليل ، فلما انصرف أقبل الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ؟ قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب) متفق عليه
خلاصة الكلام في حكم الاستسقاء بالنجوم :
1- كفر أكبر مخرج من الملة : وهو إن كان يعتقد أنها سبب تام وأنها المدبرة بذاتها أو جزم بعلم الغيب عند النظر إلى النجوم .
2- محرم : ما لم يكن له علاقة ضرورية كأن يتوهم المتوهم أنه فيه تقدمه للمعرفة بالحوادث وإن ذلك ينفع كأهل التنجيم فالكذب غالب عليهم .
3- مباح : وهو ما كان له علاقة ضرورية بنزول المطر عن طريق الحساب وغير ذلك ما قد علم بالحس .
انظر الفتاوى شيخ الاسلام 25/168-177 مفتاح السعادة 2/210 لابن القيم
غنيمة العابدين وربيع المؤمنين
عن عمر رضي الله عنه قال :
الشتاء غنيمة العابدين . رواه أبو نعيم باسناد صحيح
قال ابن رجب :
انما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه .و عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :
مرحبًا بالشتاء ، تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام .نفس الشتاء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
اشتكت النار إلى ربها فقالت : يارب أكل بعضي بعضًا فأذن لي بنفسين ، نفس في الشتاء ونفس في الصيف ، فهو أشد ما تجدون من الحر ، وأشد ما تجدون من الزمهرير)متفق عليه ، والمراد بالزمهرير شدة البرد .
قال ابن رجب :
فإن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم .
وهذا مايوجب الخوف والاستعاذة منها ، فأهل الإيمان كل ما هنا من نعيم وجحيم يذكرهم بما هناك من النعيم والجحيم حتى وإن شعر القوم بالبرد القارس فيدفعهم هذا إلى تذكر زمهرير جهنم ، ويوجب لهم الاستعاذة منها ، ويذكرهم بالجنة التي يصف الله عزوجل أهلها فيقول
عزوجل (
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً) الانسان13 ، قال ابن رجب :
فنفى عنهم شدة الحر والبرد .
قال قتادة :
علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي فوقاهم أذاهما جميعا . فيدفعهم هذا إلى النصب وإلى التهجد فكل ما في الدنيا يذكرهم بالآخرة .إسباغ الوضوء على المكاره
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى يا رسول الله . قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالكم الرباط) رواه مسلم
قال القاضي عياض :
وإسباغ الوضوء تمامه ، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحوه .قال ابن رجب :
فإن شدة البرد لدينا يذكر بزمهرير جهنم ، فملاحظة هذا الألم الموعود يهون الإحساس بألم برد الماءمسألة : قال الشيخ ابن عثيمين عن بعض المصلين :
لا يفسرون – أي يرفعون – أكمامهم عند غسل اليدين فسرًا كاملاً ، وهذا يؤدي إلى أن يتركون شيئًا من الذراع بلا غسل وهو محرم ، والوضوء معه غير صحيح ، فالواجب أن يفسره كمه إلى ما وراء المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء .مسألة : لا بأس بتسخين الماء للوضوء، قال ابن المنذر :
الماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. الأوسط 1/250 .
وقال الأبي في إكمال المعلم 2/54 :
تسخين الماء لدفع برده ليقوي على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور .
فلا إفراط ولا تفريط والشرع لم يتعبدنا بالمشاق .
التبكير بصلاة الظهر عند شدة البرد
عن أنس رضي الله عنه قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد يكبر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة . رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني
قال المناوي عن التبكير :
أي بصلاة الظهر يعني صلاها في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه .قال ابن قدامة في المغني :
ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر من غير الحر والغيم خلافا .قال الترمذي :
وهو الذي اختاره أهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم : لأن المقصود من الصلاة الخشوع والحضور وشدة البرد والحر مما يشغل المصلي .تغطية الفم في الصلاة ومنه المتلثم
فقد صح عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه . رواه أبو داود وغيره ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
يُكره التلثم في الصلاة إلا من علة .